الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
160
كفاية الأصول ( فارسى )
و رفع اليد عن الظهور . إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين . و إما برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شئ آخر فى الجزاء ، بخلاف الوجه الاول ، فإن فيهما الدلالة على ذلك .